التكفل و تنفيذ الحجز و المعارضات المختلفة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة
وزارة المالية
المديرية العامة للمحاسبة
التكفل و تنفيذ الحجز و المعارضات المختلفة.
I.1/ الحـجــز:
طبقا للمادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم: 08 – 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. " يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح و ذلك بموجب أمر على العريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال".
أما المادة: 668 من نفس القانون " إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي لكن له مسوغات ظاهرة، جاز له أن يحجز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من أموال مع رفع دعوى تثبيت الحجز طبقا للمادة : 662.
لهذه القاعدة استثناء كما نصت عليه المادة:636 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا يجوز الحجز علي:
- الأملاك العامة المملوكة للدولة أو للجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- النفقات المحكوم بها قضائيا (التموين الغذائي).
- المبالغ المسبقة (Avancés) للمهمات أو النقل.
- منحة السكــن.
- معاش التقاعد أو العطب (Invalidité) إلا في الحدود المنصوص عليها في المادة:776 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
الحجز التحفظي يعتبر طريق تنفيذي يعني إجراء بواسطته يمكن للدائن من إرغام مدينه بالإيفاء بالتزاماته في مرحلتين:
1. المرحلة التحفظية:
تقضي بإلزام الطرف الذي بين يديه الدين (المحجوز عنده) بأن لا يدفع بين يدي المدين أو بأمره المبلغ موضوع الحجز، توقيف و تجميد المبلغ من طرف المحجوز عنده (Tiers).
2. المرحلة التنفيذية:
هذه تتجسد بواسطة رفع اليد عن الدين أي رفع الحجز (إعادة المبلغ لصاحبه الأصلي) أو تنفيذ الحجز إلى الحاجز بواسطة أمر بتخصيص المبلغ (طبقا للمادة: 684)من قانون الإجراءات المدنية والتعليمة رقم 11 المؤرخة في 2000/03/25 (بقرار نهائي من المحكمة).
I.2/ محتوى الحجز:
يجب أن يحتوي الحجز البيانات التالية:
- إسم و لقب، صفة، عنوان الحاجز و المحجوز عليه.
- تعيين المحاسب المختص (المحجوز عنده) (Tiers saisie).
- تعيين المبلغ المتعلق بالحجز.
- تعيين الدين المحجوز (أمر، حوالة، حساب جاري لوضع الأموال،....إلخ).
- نسخة أو مستخرج من سند الحجز أو أمر من القاضي الذي رخص بالحجز.
تبليغ الحجز:
يبلغ الحجز عن طريق المنفذ بواسطة تحرير محضر على شكل سند موثق للمحجوز عنده (Tiers saisie) أو أمر قضائي من طرف القاضي الذي أصدر الحجز بيد المحاسب المختص.
دور المحاسب العمومي المختص:
عند استلام وثيقة الحجز (محضـر) و تأكده من صحته يتكفل به المحاسب المختص بوضع عبارة "شوهد و سلم نسخة" على النسخة الأصلية التي يعيدها إلى المنفذ محتفظا بنسخة ثانية للاستغلال.
كل المعارضات التي تجري بموجب الحجز بعد تحصيلها تقيد في الحساب رقم: "431.006.001" مصلحة الإيداعات والمحجوزات الإدارية و القضائية. في انتظار إصدار الحكم سواء:
- برفع اليد عن الدين المحجوز و إعادة المبلغ المرهون إلى المدين.
- بتثبيت الحجز و تسليم المبلغ المرهون إلى الدائن (Créancier)
و إذا لم يتضمن سند الحجز البيانات الضرورية يرفض من طرف المحاسب المختص بكتابة عبارة "مرفوض لسبب..." على النسخة الأصلية.
كل تسديد أو دفع للمدين من طرف المحاسب يصبح لاغ إبتداءا من تبليغ الحجز إلا أنه يمكن للمحجوز عنده (المحاسب) مواصلة دفع القسط الغير خاضع للحجز، (كالمنح العائلية مثلا).
يلغى الحجز بعدما قام المحاسب بتحويل المبلغ إلى حساب المدين و ذلك قبل تبليغ الحجز ووضع عبارة المخالصة أو الإبـراء على سند الدفع:
- أو إذا بلغ للمحاسب بعدما قام هذا الأخير بطبع الصك أو الأمر بالدفع بعبارة "حقق قابل للدفع".
- إذا كان المدين يملك حساب ودائع أموال بالخزينة، فالحجز يكون بتاريخ التبليغ على رصيد الحساب المتوفر، و هذا يسمح للحساب بالعمل على الأرصدة الغير مجمدة ، كل معارضة يكون لها ملف مستقل و يجب أن تسجل على سجل خاص يحمل ترقيم غير منقطع (متسلسل).
- يجب شطب الحجز من طرف المحاسب المختص الذي هو بين يديه في خلال أربعة (4) سنوات بداية من المصادقة عليها إذا لم تجدد.
الحجز على المرتبات:
طبقا للقانون رقم:34.75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 يتعلق بحجز ما للمدين ووقف دفع المرتبات، ج ر رقم:75/38 القاضي يصدر الحجر بواسطة أمر يحدد فيه مبلغ الحجز يتم التبليغ عن طريق رسالة مضمونة من طرف كتابة الضبط إلى المحاسب المختص و هي تعادل معارضة بين يدي هذا الأخير و تتضمن البيانات التالية:
- الإشعار يتضمن التذكير بالأمر الذي رخص الحجز و تاريخ إصداره.
- الأسماء، الألقاب، المهن، عنوان الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه و المحاسب (الطرف الثالث) المحجوز عنده.
- مبلــغ الدين.
المبالغ المخصومة في هذا الإطار من طرف المحاسب تدرج في الحساب رقم: "431.006.001" مصلحة الودائع و المحجوزات الإدارية و القضائية، في الظروف التنظيمية المعتادة.
المبالغ المحجوزة في هذا الإطار تدفع إلى كاتب الضبط الذي يسددها إلى مستحقيها مع إرفـاق جدول يحتوي على البيانات التالية:-
- التفصيل حسب كل مدين المبالغ المخصومة المدفوعة لكاتب الضبط.
- تاريخ التسديد و رقم بيان الإيراد للحجز.
نسخة من هذا الجدول ترسل من طرف المحاسب إلى قاضي المحكمة التي يعمل بها كاتب الضبط.
المعارضات الخاصة:
1. المعارضات التي يقوم بها المحاسبون العموميون:
قابضو الضرائب، الجمارك، أملاك الدولة، أمناء الخزائن مؤهلون قانونا للإجراء معارضات من أجل تحصيل ديون عمومية خاصة بهم، و هذا بواسطة إشعار ما للمدين لدى الغير
(Avis A Tiers Détenteur) (ATD) الذي يرسل إلى المحاسب العمومي المختص بواسطة إرسال مضمون مع وصل بالاستلام.
هذا الإشعار يجب أن يحمل على وجه الخصوص البيانات التالية:
- الاسم و اللقب ، صفة و عنوان الدائن و المدين.
- المحاسب المختص.
- مبلغ المعارضة.
- تعيين الدين المحجوز.
الخصم الذي يتم في هذا الإطار من طرف المحاسب المختص، يدرج في الحساب رقم: "431.003.001 ( أموال مودعة في الخزينة لأطراف أخرى.)" و تحول شهريا إلى قابضي الوكالات المالية المعنية.
شرعية إشعار ما للمدين لدى الغير، سنة إن كان الشخص طبيعي و أربعة سنوات إذا كان الشخص معنوي(شركـة).
2. المعارضات التي تقوم بها البنوك و المؤسسات المالية:
طبقا للمادة: 121 من قانون 03-11 االمؤرخ في 2003.08.26 المتعلق بالقرض و النقد. تستطيع البنوك و المؤسسات المالية حجر ما للمدين لدى الغير بعد أن توجه إلى المحاسب المختص إشعار برسالة مضمونة مع وصل الإستلام يحمل البيانات التالية:
- الإسم، اللقب، صفة الدائن و المدين.
- المحاسب المختص.
- تحديد مبلغ الدين الخاضع للحجز.
الإقتطاعات التي قام بها المحاسب تدرج في الحساب رقم: "431.006.001" في انتظار إما حكم يثبت الحجز و تحويل المبلغ إلى المؤسسة البنكية أو رفع اليد من طرف هذه الأخيرة.
3. المعارضات التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي:
طبقا للمادة :61 وما سبقها من القانون 08 – 08 المؤرخة في 2008.02.23 ج ر رقم:11/2008 المتضمن السماح لمدير الضمان الاجتماعي بحجز ما للمدين عن طريق معارضة لدى محاسب عمومي أو لدى مؤسسات بنكية و تبلغ عن طريق رسالة مضمونة للاقتطاع المبلغ ووضعه في الحساب رقم: "431.006.001" حتى صدور الأمر التنفيذي. أو رفع اليد عن المبلغ من طرف الهيئة التي أمرت بالحجز.
الإجراءات المختلفة:
في إطار تنفيذ المعارضات و الحجز التحفظي السابق الذكر يجب أن تكون الاقتطاعات موافقة للمادة:387 من قانون الضرائب (قانون 90 – 36 المؤرخ في 1990.12.31) التي تحدد النسب التي تقع في حدودها الأجور و المرتبات تحت حجز الخزينة لدفع الضرائب و الحقوق و الرسوم التي عدلت بقانون المالية لسنة 2012 المادة :15 ج ر رقم 72/2011 و المادة :776 من القانون 08- 09 المؤرخ في 2008.02.25 المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية ج ر رقم: 21/2008 .
إلا أن هذه النسب لا تطبق على حجز أملاك الدولة التي تبقى في إطار الأمر رقم: 75- 34 المؤرخ في: 1975.04.29.كما تبين المادة: 147 من القانون 91- 25 المؤرخ في 1991.12.18 من قانون المالية لسنة 1992.ج ر رقم :65/1991 ص :878 .
اي روابط لا تعمل تستطيع ترك لنا تعليق بالأسفل وسوف يتم تجديد الروابط في أسرع وقت ممكن ويمكنك التواصل معنا من خلال روابط التواصل الإجتماعي الموجودة بالموقع.

